الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

115

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان و الزّوج و المرأة . باب انه لا يرث مع الولد و الوالدين إلّا زوج أو زوجة ( 3920 ) 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ و عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز و غيره ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يرث مع الأمّ و لا مع الأب و لا مع الأبن و لا مع الابنة إلّا الزوج و الزوجة . و إنّ الزّوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد . و لا تنقص الزّوجة من الرّبع شيئا إذا لم يكن ولد . فإذا كان معهما ولد فللزوج الرّبع و للمرأة الثمن . ( 3921 ) 2 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ و محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن